السيد علي الطباطبائي
109
رياض المسائل
مستقرّة ، إلاّ أنّه مخالف لظواهر الكتاب والسنّة النافية لاعتبار استقرار الحياة ، كاستثناء « إلاّ ما ذكّيتم من النطيحة والمتردّية وما أكل السبع » وفي الصحيح في تفسيرها : إذا أدركت شيئاً منها وعين تطرف أو قائمة تركض أو ذنب تمصع فقد أدركت ذكاته فكل ( 1 ) . فقد عرفت أنّ الأخبار بمعناه مستفيضة ، والمتبادر من الذبيحة فيها ما كانت حياته غير مستقرّة ، مع أنّه قال نجيب الدين يحيى بن سعيد أنّ اعتبار استقرار الحياة ليس من المذهب ( 2 ) وإليه ميل الشهيدين ( 3 ) والمفلح الصيمري ( 4 ) وكثير ممّن تأخّر عنهم ، بل قال ثانيهما : ينبغي أن يكون عليه العمل ( 5 ) وقال أوّلهما ( 6 ) : يرجع على القول باعتباره إلى القرائن المفيدة للظنّ ومع الاشتباه إلى الحركة بعد الذبح أو خروج الدم المعتدل . ( وفي ) حرمة ( إبانة الرأس بالذبح ) كما عليه الإسكافي ( 7 ) والمفيد ( 8 ) وابن حمزة ( 9 ) والقاضي ( 10 ) وعن النهاية ( 11 ) واختاره الفاضل في المختلف ( 12 ) والشهيدان ( 13 ) وغيرهما ، أم كراهته كما عليه الخلاف ( 14 ) والحلّي ( 15 ) والماتن في الشرائع ( 16 ) والفاضل في الإرشاد ( 17 ) والقواعد ( 18 )
--> ( 1 ) الوسائل 16 : 272 ، الباب 19 من أبواب الذبائح ، الحديث 1 . ( 2 ) الدروس 2 : 415 ، المسالك 11 : 495 . ( 3 ) الدروس 2 : 415 ، المسالك 11 : 495 . ( 4 ) غاية المرام : 162 س 17 ( مخطوط ) . ( 5 ) المسالك 11 : 445 . ( 6 ) بل قاله ثانيهما في المسالك 11 : 496 . ( 7 ) المختلف 8 : 302 . ( 8 ) المقنعة : 580 . ( 9 ) الوسيلة : 360 . ( 10 ) المهذّب 2 : 440 . ( 11 ) النهاية 3 : 90 - 91 . ( 12 ) المختلف 8 : 303 . ( 13 ) الدروس 2 : 415 . ( 14 ) الخلاف 6 : 53 ، المسألة 53 . ( 15 ) السرائر 3 : 107 . ( 16 ) الشرائع 3 : 205 . ( 17 ) الإرشاد 2 : 109 . ( 18 ) القواعد 2 : 155 س 7 - 8 .